الشيخ نجم الدين الطبسي

175

موارد السجن في النصوص والفتاوى

يحبس حتى يحلف ، فإن طال حبسه نكل . قلت : فكم النكال عند مالك في هذه الأشياء ؟ قال : على قدر ما يراه الإمام ، وحالات الناس في ذلك مختلفة ، فمن الناس من هو معروف بالأذى ، فذلك الذي ينبغي ان يعاقب العقوبة الموجعة ، وقد يكون الرجل تكون منه الزلّة ، وهو معروف بالصلاح والفضل ، فانّ الإمام ينظر في ذلك ، فإن كان قد شتم شتما فاحشا ، أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدّب مثله في فضله ، وان كان شتما خفيفا فقد قال مالك : يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي المروّات » « 1 » . 4 - داود بن يوسف الخطيب : « . . رجل يشتم الناس إن كان له مروّة وعظ ، وان كان دون ذلك ، حبس وان كان شتّاما ضرب وحبس . » « 2 » 5 - الكتاني : « قال القاضي ابن سعيد في التيسير في احكام التفسير : من عرض من الكتّاب والشعراء بسب أحد أو هجوه سجن وادّب وقد فعل ذلك عمر بالحطيئة ، سجنه حين عرض بالزبرقان بن بدر التميمي بقوله : اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي . » « 3 » 6 - الجزيري : « ومن قال لمسلم يا فاسق أو يا خبيث أو يا كافر أو يا سارق أو يا مخنث أو يا قاتل النفس أو يا فاجر أو يا تارك الصلاة وغير ذلك من قذفه بعيوب غير الزنى فلا يقام عليه الحد في كل هذه الألفاظ ، وانّما يعزره الحاكم بما يراه تأديبا له وزجرا من الضرب والسجن والتأنيب . » « 4 » أقول : العقوبة التي يستوجبها الساب والقاذف بغير الزنى ، كما رأيت انما هي التعزير عند الفريقين ، فجواز حبسه يتوقف على شمول التعزير للحبس . فرع : لو لم يعرف القاضي شهود القذف بالعدالة ، فهل يحبس المتهم إلى أن يثبت العدالة أم لا ؟

--> ( 1 ) . المدونة الكبرى 6 : 223 وج 4 ص 391 ( أربعة اجزاء ) . ( 2 ) . فتاوى الغياثية : 99 . ( 3 ) . التراتيب الإدارية 1 : 299 . ( 4 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 218 .